للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصير له، قليلًا أو كثيرًا جيدًا أو دنيًا (١)، قال محمد: إلا أن تكون متساوية يشبه بعضها بعضًا، وفي موضعها ومما يصح أن يقسم بالقيس (٢)، فيجوز البيع.

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): اتفاق مثل هذا (٤) لا يوجد، وإن باع الشريك جميع الحائط صفقتين: النخل ثم الأرض، أو الأرض ثم النخل، أو كانا شريكين في دار فباعا (٥) جميعها صفقتين النقض ثم الأرض، أو الأرض ثم النقض، فرد الشريك البيع في نصيبه- كان له أن يستشفع بنصيب شريكه من الأرض بالثمن قولًا واحدًا تقدم بيع الأرض أو تأخر.

واختلف في استشفاع النخل والنقض على ثلاثة أقوال، فأوجب ذلك له ابن القاسم تقدم بيعها (٦) أو تأخر، وأن يأخذه بالثمن (٧)، وأسقط ذلك أشهب في كتاب محمد تقدم بيعها أيضًا أو تأخر (٨)، وقال محمد: إن تقدم البيع كانت له الشفعة، وإن تأخر فلا شفعة له، قال كالعين إن تقدم بيعها استشفعت، وإن تقدم بيع الأرض لم يستشفع (٩).

واختلف بعد القول بثبوت الشفعة بماذا يستشفع، فقال ابن القاسم مرة: بالثمن، وقال مرة: بالقيمة، فقال: ها هنا بالثمن (١٠)، ورأى أن القصد أن يلحق


(١) في (ف): (رديئًا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٤.
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٢): (قلت).
(٤) في (ق ٢): (هذه الصفة).
(٥) في (ف): (فيباع).
(٦) في (ف): (النقض).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٢.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٤.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٢، ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>