للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى (١) أن يتفقا على أخذ أو ترك، وإن لم يتفقا أسقط الشفعة إلا أن يرى أن أمره لا يطول فيوقف اليومين والثلاثة، والجواب في (٢) أم الولد مثل ما مضى في المدبر.

وأما المعتق إلى أجل فإن كان في حين وجبت له الشفعة غير مأذون له و (٣) لم يقرب الأجل كان الأمر (٤) إلى سيده، وإن قرب وصار إلى موضع لا ينتزع ماله لم يكن لسيده الأخذ ولا الترك والأمر للعبد (٥).

وأما المكاتب فالأمر إليه في الأخذ أو الترك دون سيده، وإن لم يأخذ ولم يترك حتى عجز قبل تمام السنة كان الأمر إلى سيده فيما بقي من السنة، وكذلك الشفعة تورث فإن مضى البيع دون السنة ثم مات الشفيع كان لورثته (٦) تمام السنة (٧).

وأما المعتق بعضه فإن كان مأذونًا له كان له أن يأخذ أو يترك، وإن كان غير مأذون له لم يكن له (٨) الأخذ إلا باجتماع منهما (٩)، وإن اختلفا كان


(١) قوله: (جميعا إلى) يقابله في (ق ٢): (على)، وفي (ف): (إلا).
(٢) في (ق ٧) و (ق ٢): (عن) ..
(٣) قوله: (غير مأذون له و) زيادة من (ق ٧) و (ق ٢) ..
(٤) قوله: (كان الأمر) يقابله في (ق ٢): (فالأمر).
(٥) قوله: (لسيده الأخذ ولا الترك والأخذ والترك للعبد) يقابله في (ق ٢): (للسيد الأخذ والترك والأمر إلى العبد)، وفي (ف): (لسيده الأخذ والترك والأمر إلى العبد).
(٦) قوله: (كان لورثته) زيادة من (ق ٦).
(٧) قوله: (فيما بقي من السنة. . . تمام السنة) زيادة من (ق ٧) و (ق ٢).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ق ٢).
(٩) قوله: (منهما) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>