للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا يجيز فيأخذ الشفعة (١) أو يجيز فعليه يُثبتُ (٢) للعهدة، وأما البائع فيقول: أنا أمنعه من أن (٣) يستشفعه؛ لأنه إن أخذ مني العبد رجعت في الشقص، وكل هذا متمكن مع وجود عين العبد فإن غرم أو (٤) حدث به عيب أو حال سوقه، وإن فات (٥) بموته كانت في الشقص (٦) شفعة بقيمة العبد؛ لأنَّ المغصوب منه لا يختار إلا إجازة البيع (٧)، ولا يختار أن تكون مصيبة العبد منه، وينقض البيع فيه، وإنما هو على أحد أمرين: إما أن يضمنه قيمته يوم الغصب فيتم البيع في الشقص، وتكتب العهدة على الغاصب، وإن أجاز البيع كتبت العهدة على (٨) المغصوب منه فتوقف القيمة الآن؛ لأنها ثمن العبد، فإن أجاز السيد البيع أخذها، وإن ضمن كانت القيمة للغاصب وعليه القيمة يوم الغصب، والشفيع يأخذ بقيمته يوم اشتراه (٩) وعليه (١٠) لصاحبه أكثر القيمتين، وإن قتل (١١) العبد


(١) في (ق ٢): (العبد)، وقوله: (ألا يجيز فيأخذ الشفعة) يقابله في (ف): (لا يجيز).
(٢) في (ق ٢): (يكتب).
(٣) قوله: (من أن) يقابله في (ف): (من أخذه).
(٤) قوله: (غرم أو) زيادة من ق (٧) ولعل صوابه (غصب) إن شاء الله تعالى.
(٥) في (ق ٧): (حال).
(٦) قوله: (في الشقص) ساقط من (ق ٢).
(٧) قوله: (إجازة البيع) يقابله في (ق ٧): (الإجازة والبيع).
(٨) قوله: (الغاصب وإن أجاز البيع كتبت العهدة على) ساقط من (ق ٧).
(٩) في (ف): (اشترى به).
(١٠) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٢).
(١١) قوله: (قتل) في ق ١١): (قبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>