للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يبع (١) بلا شركة (٢) أو يجوز (٣) البيع في الطائفة المبيعة، ويكون الثمن بينهما أو يرد البيع في نصيبه، ولا يستشفع نصيب شريكه أو يستشفع، (٤) أو يدعو إلى المقاسمة، فإن صارت الطائفة المبيعة إلى البائع مضى البيع فيها، وإن صارت للآخر كان بالخيار في إجازة البيع أو رده، وإن صار بعضها عند من لم يبع فأجاز له البيع مضى البيع، وإن رد البيع في نصيبه كان للمشتري أن يرد البيع فيما بقي في يديه إلا أن يكون الذي رد الشريك البيع فيه أيسر الطائفة فلا يكون له أن يرد للباقي (٥).

واختلف إذا قال البائع: ليس لك أن تبقي ما لم تبع شركة، وتشاركني في المبيع ولكن قاسمني فيصير ذلك لي أو إليك، فقيل: لا مقال له في ذلك، والمبدى الشريك الذي لم يبع حسب ما تقدم، وقيل: ذلك له، وهو أحسن؛ لأن كون ما لم يبع شركة ضرر عليه، وإنما رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة، فإما رضي بإمضاء ذلك أو برده ويرجعان إلى المقاسمة.


= أو)، وفي (ق ٧): (يمضيها للمشتري والشريك).
(١) قوله: (ما لم يبع) يقابله في (ق ٢): (أو يبيع له ما بيع).
(٢) قوله: (بلا شركة) زيادة من (ف). وزاد بعده (ق ٧)، (ق ٢): (أو يكون ما لم يبع شركة).
(٣) قوله: (أو يجوز) يقابله في (ق ٧) و (ق ٢): (بينهما ويجيز).
(٤) قوله: (ولا يستشفع أو يستشفع) يقابله في (ف): (ولا يشفع نصيب شريكه أو يستشفعه).
(٥) قوله: (فلا يكون له أن يرد للباقي) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>