للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله (١). وقال أشهب في المجموعة في الرقيق المحبس في السبيل: إن فضل عن عيشهم شيء فرق على فقراء ذلك الثغر، فإن فضل عنهم ففي أقرب الثغور منهم، وإن لم يكن في غلتهم فضل عن عيشهم لم يباعوا ما قام سوادُهُم بما يؤاجرون به، فإن انقطع ذلك وخيف هلاكهم بيعوا وقسمت أثمانهم في السبيل، فإن رأى أن يشترى بأثمانهم سلاح أو خيل فعل (٢). وقوله: "لا يباعوا ما قام سوادهم بإجارتهم" أصلح (٣) إذا كان ذلك لكساد تلك الصفقة أو لغلاء سعر ورجاء أن تعود لهم منفعة، وإن كان ذلك لأنهم (٤) أسنُّوا أو لغير ذلك مما لا يرجى لهم منفعة بيعوا على قول مالك وابن القاسم.

وأما الفرس يكلب فلا ينتفع به، وإن كان يعلف بيع (٥)؛ لأن بقاءه ضرر على بيت المال أو على ذلك الثغر، فإن كان في الرعي ولا يعلف جرى بيعه على القولين، ولا يباع ما خرب من الرباع إذا كان بالمدينة لأنه (٦) لا يؤمن من إصلاحه وقد يقوم محتسب لله -عز وجل- فيصلحه، وإن كان على عقب فقد يستغني بعضهم فيصلحه.

وما بعد من العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين، والذي آخذ به في الرباع منع البيع لئلا يتذرع إلى بيع الأحباس.

ومن تعدى على حبس فقطع النخل أو هدم الدار أو قتل العبد والفرس


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٨٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧.
(٣) في (ق ٦): (أصح).
(٤) قوله: (لأنهم) ساقط من (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٦) قوله: (لأنه) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>