للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع في غير (١) ذلك العبد.

وقال محمد فيمن حبس في مرضه داره على جميع ورثته، ولم يدخل غيرهم ولا بعدهم: فليس بحبس، ولهم إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا حبسوا. قال مالك: وكذلك لو قال: حَبْسٌ على ولدي ولم يدخل في ذلك غيرهم. وقاله ابن القاسم وأشهب (٢)، وإنما أبطل الحبس ها هنا؛ لأنه وصية لوارث، فمن مات قَبْلُ (٣) كان نصيبه لمن بعده، فصار ميراث الآخر أكثر، وهذا على أحد (٤) القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثًا، وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس لا يبطل الحبس، ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغيرهم.


(١) في (ق ٦): (عين).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٧١.
(٣) في (ق ٦): (قبله).
(٤) قوله (على أحد) يقابله في ف (يدل على) والمثبت من ق ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>