للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في المنع حديث النعمان بن بشير، قال: أتى بي أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، قال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ ". قال: لَا. قال: "فَارْجِعْهُ" (١). زاد في كتاب مسلم: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" (٢)، وقال: "لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى حَقٍّ" (٣)، وقال: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلاَدِكُمْ "وقد وافقه البخاري على بعض هذه الألفاظ (٤).

وكل هذا يتضمن منع عطية بعض الولد لعدم المساواة، فأخذ مالك مرة بهذا، وحمله على الوجوب، ومرة حمله على الندب (٥)، ولا يحسن حمل الحديث على من وهب جل ماله أو جميعه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فأبان أن الرد لعدم المساواة، ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من لم يعط شيئًا؛ لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميراثه, وكان ذلك المعطى قد فضل من لم يعط.


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٩١٣، في باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، من كتاب الهبة وفضلها، برقم: (٢٤٤٦)، ومسلم: ٣/ ١٢٤١، في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة, من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٣)، ومالك في الموطأ: ٣/ ٢٢٨، في باب النحلى، من كتاب البيوع في التجارات والسلم، برقم (٨٠٥).
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٤١، في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٣)، وبنحوه أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٨، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٧).
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ١١/ ٥٠٦، في كتاب الهبة, برقم (٥١٠٧) بلفظ "لا تشهدني إلا على عدل".
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٩١٤، في باب الإشهاد في الهبة, من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٤٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٤١، في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٣).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>