للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن قلد فهو مثل الأضحية بعد الذبح (١).

وقال مالك فيمن بعث بهدية أو صلة لرجل فمات الباعث أو المبعوث إليه قبل أن تصل (٢): رجحت إلى الباعث أو لورثته (٣).

قال ابن نافع: لأن صاحبها كان فيها بالخيار.

قال مالك: وإن كان أشهد على إنفاذها حين بعثها فهي نافذة، مات الباعث أو المبعوث إليه (٤)، وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد: إن قبضها على وجه الرسالة فلا شيء للمعطى فيها مات المعطي أو المعطى، وإن قبضها على وجه الحيازة للغائب فذلك حوز له.

ومن تصدق على غائب وجعلها على يدي غيره ثم مات المعطي، فإن قال له: لا تعطه إياها حتى آمرك -كانت ساقطة، وإن قال: حتى أموت- كانت من الثلث، وإن قال: وصلها إليه، وأَشْهَد له بها، وقال خذها له- مضت من رأس المال، وإن لم يقل خذها عني كانت على الخلاف المتقدم، وإن علم المتصدق عليه، فقال: اتركها عندك- مضت له من رأس المال، واختلف إذا لم يأمر المتصدق بدفعها ولا بحبسها- فقال: ها هنا هي ماضية (٥)، وقال بعد ذلك: هي ساقطة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤٧.
(٢) في (ف): (يصل).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٨.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٨، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٤٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>