للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما (١) الأقارب فلحديث أبي طلحة، وقد تقدم (٢)، وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لميمونة وقد أعتقت خادمًا لها: "لَوْ أَعْطَيْيهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" (٣).

فقدم العطية للأقارب على العتق، وقال: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (٤).

وقال مالك في كتاب محمد في من أحب أن يعتق عبدًا أو يتصدق به على ابني عمه وهما يتيمان فقال: يتصدق (٥) به عليهما (٦).

وأما الجار فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وقالت: يا رسول الله إن لي جارين،


(١) قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصلح في نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما) ساقط من (ق ٨).
(٢) تقدم الحديث في كتاب النذور، ص: ١٦٧٠.
(٣) متفق عليه, البخاري: ٢/ ٩١٥، في باب هبة المرأة لغيى زوجها وعتقها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٥٢)، ومسلم: ٢/ ٦٩٤، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة، برقم (٩٩٩).
(٤) (متفق عليه) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٢٣٢، في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب الأدب برقم (٥٦٤٠)، ومسلم: ٤/ ١٩٨٢، في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٥٧) ولفظه فيهما: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
(٥) في (ف) و (ق ٨) و (ق ٩): (تصدق).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>