للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: تبطل، وقيل: تصح؛ لأنه لا يد للواهب عليها (١)، وإن تمسك المشتري ببيعه ولم يرضَ (٢) بِنِقْضِهِ ولا بإمضاء الهبة حتى فات مضى على حكم البيع إذا كان مختلفًا في فساده، وإن كان مجمعًا على فساده مضت الهبة؛ لأن البيع لم ينقل الملك، وإنما نقل الضمان على أحد القولين.

وإن وهبه بعد أن فات ولم يعلم البائع بفوته، أو علم وجهل أن (٣) ذلك يمنع الرد، لم تصح الصدقة (٤)، وإن علم فوت العبد أو (٥) أن الحكم ألا يُرد حمل على أنه واهب للقيمة، وإن مات العبد قبل الهبة أخذ القيمة؛ لأنه لا يجهل أحد أن ذلك فوت، وإن كان ذلك فالقصد هبة قيمته، فيصح وإن لم يقبض كهبة الدين.


(١) في (ف): (عليهما).
(٢) في (ف): (يوص).
(٣) في (ف): (هل).
(٤) قوله: (الصدقة) ساقط من (ق ٨).
(٥) في (ق ٨): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>