للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن العتق فيه (١) ليس (٢) بحوز وقد تباع أمه في دين يستحدثه (٣).

والأول أحسن؛ لأن الولد مقبوض، ولو استحدث دينًا بعد قبض الأمهات لم يبع (٤) في دينه، ولأنه أكثر ما يقدر عليه. وقد قال أشهب في العبد المغصوب: يوهب إنه حوز بالقبول (٥) لما كان أكثر ما يقدر عليه.

ويختلف أيضًا إذا وهب ما تحمل أمته أو شاته في المستقبل، قياسًا على من وهب ثمارًا أو لبنًا لم يكن، محاز (٦) الأصول، فإن وهب كل ولد تلده فقبض الأصول وفيها ولد كان حوزا لذلك الحمل وما تحمل به بعد ذلك، وكذلك إن قبضها فحملت بعد القبض ثم مات الواهب كان قبضه قبضًا لذلك الولد ولكل ولد تلده فيما بعد، قياسا على هبة الثمار والألبان إذا وهبت (٧) سنين أن ذلك حوز للموجود ولما يأتي بعد، ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن موجودًا وظهرت الثمرة. قاله ابن القاسم في الثمرة والزرع، وقاله في كتاب محمد في هبة حمل (٨) الجواري والغنم، فيجبر في هبة اللبن على أن يسلم الغنم للموهوب له وفي هبة (٩) ما في بطون الجواري والغنم على أن يجعلها على يد ثقة


(١) قوله: (أن العتق فيه) ساقط من (ق ٨).
(٢) قوله: (ليس) ساقط من (ق ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٤.
(٤) في (ف) و (ق ٢): (تبع).
(٥) قوله: (بالقبول) ساقط من (ق ٩).
(٦) في (ق ٢) و (ق ٨): (بحوز).
(٧) قوله: (إذا وهبت) ساقط من (ق ٨).
(٨) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (هبة).
(٩) قوله: (في هبة) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>