للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان يكون وصوله قبل إبان حرثها لم يضر إن لم يخرج الآن إذا خرج بعد ذلك في وقت يصل قبل حرثها (١)؛ لأنها لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول "قد قبلت" بخلاف الدار.

ولو وهب رجل دينًا على رجل بإفريقية، والواهب والموهوب له بالفسطاط فقال: قد قبلت. كان حوزًا. قال: لأن الديون هكذا تقبض (٢). يريد أنه لو كان الغريم حاضرًا لجاز بقبول الموهوب له، وإن لم يقبض الدين.

وإن كانت الأرض أو الدار على يدي رجل فوهبها لمن هي في يديه وهو حاضر فقبلها، أو لأجنبي فقال من (٣) هي على يديه: أنا أحوزها له. جاز، ولم يضر غيبة الأرض ولا الدار.

قال ابن القاسم: ولو استودع الرجل وديعة أو آجره دارًا أو أعاره عبدًا (٤) وكل ذلك غائب فوهب ذلك المالك لمن هي في يديه، وكلاهما بالفسطاط، فقال الموهوب له: قد قبلت. كان حوزًا (٥).

وقال مالك فيمن وهب دارًا غائبة لابن له صغير في حجره جاز (٦).

وقال ابن القاسم فيمن وهب لرجل دينًا له عليه فقال: قد قبلت. فذلك قبض، وقد سقط الدين (٧).


(١) قوله: (يصل قبل حرثها) يقابله في (ف): (إن وصل قرب حرثها).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٣.
(٣) في (ق ٢): (فيمن).
(٤) قوله: (أجرة دار أو إعارة عبد) يقابله في (ف): (أجرة عبد أو إعارة دار).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤٢.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>