للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التكبير يدخل به، أو بالحرف الذي أسلم به.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: من شيوخنا من يقول: يحرم بلسانه -يريد: بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه بغير نطق (١).

وقال مالك في المدونة: أكره أن يدعو بالعجمية في الصلاة (٢).

وقال في موضع آخر: واسع أن يدعو به في غير الصلاة.

وقال في الذي يحلف بالعجمية: وما يدريه أن الذي حلف (٣) به هو كما قال؟ (٤)

فعلى هذا لو علم أن ذلك هو اسمه عز وجل بذلك اللسان لجاز أن يدعوه به في الصلاة؛ لأن الله -عز وجل- علّم آدم الأسماء كلها، وسمّى نفسه تعالى بكل لسان وأعلمهم كيف يدعونه بلسانهم فقال -عز وجل-: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: ٤]، وقد يحمل ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب من إجازة ذلك أن يقول: إن أهل ذلك اللسان نقلوه (٥) خلفًا عن سلف على ذلك وقد كان فيهم مؤمنون (٦).


(١) انظر: الإشراف: ١/ ٢٢٩، والمعونة: ١/ ٩١.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.
(٣) في (ر): (قال).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.
(٥) في (س): (يعلمونه).
(٦) زاد بعده في (ر): (على ذلك، ومُومنون بالهمز وبالحركة).

<<  <  ج: ص:  >  >>