للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها لم تأت من طريق صحيح.

ويؤمر من لا يحسن القرآن أن يتحرى الصلاة مأمومًا، ويجب عليه أن يتعلم ما يؤدي به فرضه في خلال ذلك، فإن فاتته الجماعة صلى فذًّا حسب ما تقدم.

واختلف إذا صلى فذًّا وهو قادر على أن يصلي مأمومًا، فقال أشهب في مدونته في أمي صلى بقوم فيهم من يقرأ ومن لا يقرأ: صلاته مجزئة.

قال: وإن كنت لا أحب (١) له أن يصلي فذًّا ما دام أمِّيًّا، وصلاة من خلفه فاسدة.

فرأى صلاة الإمام مجزئة وإن كان في الجماعة من يقرأ.

وقال سحنون: لا يجزئه؛ لأنه قال (٢) في أمي يؤم الأميين: أرى أن يعيدوا الصلاة أبدًا، إلا ألا (٣) يجدوا أحدًا يقرأ بهم ويخافوا ذهاب الوقت.

وإن فرط في التعليم قضى من الصلاة ما صلاها فذًّا بعد مضى قدر ما يتعلم فيه.


(١) في (س) و (ش ٢): (وإن كنت أكره).
(٢) قوله: (لا يجزئه؛ لأنه قال) زيادة من (ر).
(٣) في (ر): (إلا أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>