للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم من يشركه وقد يستخف ميراثه إذا كان ماله مأمونًا للاختلاف في تزويج المريض، وهو إدخال وارث وفي طلاقه وهو إخراج وارث، وإن لم يكن وارث بحال رأيت أن يشتريه بجميع المال، وإن اشتراه ببعضه ورث الباقي ولأن الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي مسألة كله.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اشترى أخاه (١) في مرضه ورثه إن حمله الثلث، وإن لم يحمله أعتق منه فأحمل الثلث معجلًا.

وقال أصبغ: لا يرثه وإن حمله الثلث؛ لأنه لا تتم حرمته إلا بعد موت الميت، إلا أن تكون للميت أموال مأمونة من عقار وغيرها فيرث ويورث، وإن لم يحمله الثلث لم يعجل عتقه حتى يموت فيعتق في الثلث (٢).

وقال أشهب: إن اشترى أباه وأخاه في مرضه واحدًا بعد واحد بدئ بالأول وإن كانا في صفقة فقياس قول مالك يتحاصان. وأمَّا في قولي (٣) فيبدى الأب ويرثه وإن لم يحمله الثلث. يريد: أنه يخرج من جميع المال (٤). وقال محمد: إن حمله الثلث بدي وإن كان أقل جعل الفضل في الأخ، وإن اشترى الأخ أولًا ولم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق الأب في جميع الباقي ويرث إن فضل شيء، وإن لم يخرج كله لم يعتق منه إلا ما بقي من الثلث بعد الأخ قاله أشهب أيضًا (٥).


(١) قوله: (أخاه) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٦٧.
(٣) كذا في جميع النسخ من غير تعيين لقائل القول.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>