للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذها سقطت.

واختلف إذا كانت من الأول (١) عنده، فقال مالك مرة: تثبت، وقال في المجموعة: لا تثبت (٢) لأن أكثر وصايا الناس عند السفر والمرض ثم يزول ذلك فيثق بوصيته أنها موضوعة فيقرها فهي نافذة (٣). قال سحنون: والرواية الأخرى أنها إن كانت عنده فهي باطل- أحسن.

وقال أيضًا: إن قال: إن مت من مرضي ثم صحَّ فلم يغير وصيته حتى مرض مرضًا ثانيًا فمات وقد أقرَّ الوصية فهي نافذة، وقاله أشهب قال: لأنه لما أقرها في المرض الثاني فكأنه عناه، قال: وكذلك السفر إن مات في سفر آخر (٤). قال مالك: وإن قال: إن مت فيما بيني وبين سنة، فيذكر وصيته فيموت بعد الأجل فهي نافذة (٥). وكذلك الحامل تقول: إن مت من هذا الحمل فتموت من غير حمل (٦).

والأصل متى علق نفوذها بشرط مرض أو سفر أو أجل أو حمل فلم يمت منه أن تسقط لعدم الشرط الذي أوجب نفوذها به، إلا أن يكون القصد عنده نفوذها به متى مات منه أو من غيره، فصار كالذي يقول: إن مت مطلقًا ولم يقيده بشرط فتنفذ إن كانت عنده أو عند غيره ولم ينتزعها وراعى مرة في


(١) في (ف): (الأصل).
(٢) قوله: (لا تثبت) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (لا تثبت. . . فيقرها فهي نافذة) ساقط من (ق ٧). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٣، والمدونة: ٤/ ٣٢٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٥، وهو قول ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>