للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أحب مضى وأعاد.

واختلف إذا كبر للركوع وكان قادرًا على أن يرفع ويكبر ويدرك الإمام راكعًا، فقال مالك في كتاب محمد: يرجع (١) ويكبر ثم يعود إلى الركوع.

وقال ابن القاسم: أخاف أن يكون قد انعقدت له الركعة بتكبيرة الركوع؛ لما جاء في ذلك من الاختلاف، فإن رفع وركع ثانية كانت خامسة (٢).

واختلف بعد القول بجواز الرفع هل يسلم ثم يكبر أم لا؟

وأرى أن يرفع ولا يسلم، ثم يكبر ويعود إلى الركوع وتجزئه صلاته؛ لأنه إن كان الحق عند الله تعالى أن الإمام لا يحملها فهو في غير صلاة؛ فلا يحتاج إلى تسليم، أو يكون الحق عنده أنه في صلاة وأن الإمام يحملها، وأن رفعه إذا رفع يبطل ما هو فيه، فلا يحتاج إلى سلام أيضًا، ولا تكون خامسة وإن كان رفعه لا يبطل لما كان متأولًا، وأن الحكم ألا يرجع (٣)، وأن الواجب أن يعود إلى ركوعه، فلا تكون خامسة، ويكون بمنزلة من رفع قبل إمامه وهو قادر أن يعود قبل رفعه، فإنه يعود وتجزئه صلاته، ولا تكون خامسة.


= على نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ٣٤٧، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٣٠، والانتقاء، لابن عبد البر، ص: ٦٢، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٢٤١، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٥٧، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٥٤، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١١/ ٤٦٧، وفهرس مخطوطات خزانة القرويين: ١/ ٥٨٨.
(١) في (س) و (ش ٢): (يرفع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٥.
(٣) في (س) و (ش ٢): (يرفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>