للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده وينظر السلطان في ذلك، فإما أقره وحده إن رأى ذلك وجهًا أو يشرك معه غيره، وإن مات صاحبه عن وصية وجعل النظر إلى الآخر (١) ورضي له بذلك الحي جاز، وكذلك إن أقام آخر معه (٢) ووافقه عليه الحي جاز من غير مؤامرة حكم (٣)، وإن خالفه فيه رفع إلى السلطان، فإن رآه صوابًا أثبته معه، وإن كره الحي وإلا عزله وأقام غيره أو أقره وحده إن رضي الحي؛ لأنه يقول: لم أكن ألتزم النظر وحدي في جميع ذلك المال، وكذلك إن مرض أحدهما أو سافر فلا يلزم الآخر النظر وحده، ويجوز أن يجتمع رأيهما على نظر هذا وحده أو على آخر (٤) يكون مع الباقي المقيم أو الصحيح، فإن رأى ذلك المريض أو المسافر وحده وخالفه الآخر نظر السلطان في ذلك، وكذلك إن لم ينظر المسافر أو الصحيح في شيء من ذلك فعلى الآخر أن يرفع الأمر إلى السلطان فينظر هل يقره وحده أو يجعل معه غيره؟ وهذا أصل قول مالك وابن القاسم أنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر دون غيره ولا أن يقيم غيره في التصرف في الحياة في شيء دون مؤامرة صاحبه، وكذلك عند الموت، وأما إجازة يحيى بن سعيد (٥) لأحد الوصيين أن يوصي إلى غيره دون مؤامرة الآخر (٦)، فليس هو على المذهب.


(١) في (ق ٧): (الحي وحده).
(٢) في (ق ٧): (مكانه).
(٣) في (ق ٧): (حاكم).
(٤) قوله: (أو على آخر) يقابله في (ف): (أن).
(٥) قوله: (بن سعيد) ساقط من (ق ٧).
(٦) في (ف) و (ق ٦): (مراضاة الحي).

<<  <  ج: ص:  >  >>