للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا ينتزعوه أبدًا؛ لأنَّ الميت نزعه منهم (١). والأول أحسن ألا ينتزع بحال؛ لأنَّ الميت كما قال انتزعه منهم (٢)، وكذلك أرى في المشتري ألا ينتزعه؛ لأن البيع على أن ينتزعه المشتري بمنزلة انتزاع الوارث فقد يكون ثمن العبد خمسين دينارًا وفي يديه خمسون، فإن بيع بماله على أن للمشتري أن ينتزع ماله كان ثمنه مائة دينار (٣) أو ما قاربها، فكان البائع هو المنتزع إذْ سلطه على ذلك، وأخذ له ثمنًا، ولو بيع على أنه في يديه كالحبس لم يزد في ثمنه كبير شيء.

وأجاز ابنُ القاسم إذا كانت الوصية لعبدٍ (٤) أجنبيٍّ للسيد أن ينتزعها، والقياس أيضًا ألا ينتزع كعبد الموصي؛ لأن القصد بالوصية انتفاع العبد ولو لم يرد ذلك لوصى بها لسيد ذلك العبد (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٦٢.
(٢) قوله: (والأول أحسن ألا. . . انتزعه منهم) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (دينار) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف): (لغير).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>