للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشبه ما لم يعلم، ولو قتل عمدًا فقبل أولياؤه الدية، كان مما (١) لا يعلم به، قال ابن القاسم: ولو قال: إن قبل أوليائي (٢) الدية فوصيتي فيها لم تدخل فيها الوصايا (٣).

قال محمد: ولكن إن عفا هو قبل موته على مال أو أوصى أن يعفى عنه على الدية دخلت فيها الوصايا (٤)، وإن قتل خطأ ولم يكن له حياة بعد الضرب، كان كمال لم يعلم به يختلف فيه، وإن كانت له حياة كان كمال قد علم به فتدخل فيه الوصايا.

قال: فإن أقر بدين لمن (٥) يتهم عليه أو لغير ذلك ليخرج من رأس المال ولم يجز الورثة لم تدخل فيه الوصايا (٦)، وعلى القول الآخر تدخل فيه، وهذا إذا كان الموصي (٧) ممن يجهل ويظن أن إقراره جائز، وإن كان ممن يعلم أن لورثته ألا يجيزوا دخلت فيه الوصايا؛ لأنه كان شاكًا في خروج ذلك للمقر له كالذي يشك في الخبر عن سفينته.


(١) قوله: (مما) يقابله في (ق ٧) و (ف): (مالًا).
(٢) في (ف): (ولآتي)، وهما بمعنى.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٩٨.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٢٦٨.
(٥) في (ف): (لم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٠٣.
(٧) قوله: (الموصي) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>