للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المفهوم من القرآن أنه (١) آكد لعموم (٢) التخيير فيه، ولأن الصوم عنه عشرة، وعن الفدية ثلاثة.

وتبدى الفدية على هدي الفساد؛ لأنها بالقرآن، ولأنها عن وصم (٣) في حج صحيح فكان جبر ما دخل فيه أولى من الهدي عن الفساد؛ (٤) لأنَّ الفاسد أتى ببدله صحيحًا، وإنما الهدي عن الحج المتقدم الذي لم يعتد به وصار في حكم الساقط، وكذلك إن كان هدي عن حج صحيح، وكفارة عن تعمد في رمضان بدئ بما كان في الحج؛ لأنه يجبر به ما انثلم من حجة الإسلام والإفطار قد قضاه وأتى به صحيحًا، وإنما الكفارة عن الفاسد الذي سقط حكمه , وإن كان الهدي عن فساد والكفارة عن إفطار لم يقدم أحدهما على الآخر وهما مقدمان على العتق في (٥) القتل والظهار؛ لأن الأوليين عن انتهاك القرب التي هي دعائم الإسلام، وعن وصم في فرض فرضه الله -عز وجل-، والآخران عن شيءٍ أدخل نفسه فيه لم يكن أصله فرضًا (٦).

واختلف في الكفارة عن القتل والظهار، فقيل: تبدى الكفارة عن القتل، وقيل: هما سواء، والأول أحسن؛ لأنه قد فهم أنه آكد لما لم ينقل منه إلى إطعام.

قال ابن القاسم في العتبية: ولأن الظهار مختلف فيه، فقد قال بعض الناس: إن وطئ قبل أن يكفر ثم طلقها فالكفارة ليست بواجبة. قال: وهو


(١) قوله: (أنه) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٧): (لعلم).
(٣) في (ق ٦): (صوم).
(٤) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لأنها بالقرآن. . . أول من الهدي عن الفساد) يقابله في (ق ٧): (عن).
(٦) قوله: (فرضًا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>