للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الميت أنه آثره على صاحبه بتعجيل العتق، ولا فرق بين أن يكون أحدهما عتيقًا من غير أجل والآخر إلى سنة والآخر إلى عشر؛ لأن الميت سوى بينهم في أن جعل في كل واحد عتقا وخالف في التعجيل، وإن عجل عتق أحدهما بغير مال والآخر على مال أو أوصى بأن يكاتب بجعل (١) بدئ بالذي لم يجعل عليه مالًا ولا كتابة.

واختلف إذا عجل المال، فقال ابن القاسم: يتحاصان (٢). وقال غيره: التبدية (٣) على حالها، وهو أحسن؛ لأن المراعى قصد الميت فيما جعل لهما ليس ما تطوع به الآخر بعد الموت، وإن عجل الميت العتق لأحدهما وأخر الآخر إلى سنة فأسقطت الورثة عنه الخدمة، أو جعل الخدمة لرجل سماه وأسقطها عنه لم يتحاصا، فكذلك تعجيل المال، وإن قال: أعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابته، يتحاصا، وإن قال: ضعوا عن هذا كتابته (٤) وكاتبوا هذا، يدي من وضعت كتابته على من يكاتب.

واختلف إذا قال: كاتبوا هذا وأعتقوا الآخر إلى سنة , فقيل: يتحاصان ثم يعتق من كل واحد منهما في الحصاص بتلا (٥)، وقيل: يبدى المعتق إلى أجل لأن المكاتب يرقب فيه العجز فإن لم يحمله الثلث خُيِّر الورثة بين أن يعتقوه إلى الأجل، أو (٦) تكون لهم الخدمة، أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلًا.


(١) قوله: (بجعل) زيادة من (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٥٣.
(٣) في (ف): (التسوية).
(٤) قوله: (تحاصا، وإن قال ضعوا عن هذا كتابته) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (بتلا) ساقط من (ف).
(٦) في (ق ٧): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>