للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت قيمتها خمسين كانت (١) الخدمة بينهما نصفين، وإن كان العبد كفاف الثلث تحاصا في (٢) خدمته، هذا بقيمة الخدمة وهذا بمائة دينار، فإن كانت قيمة (٣) الخدمة مائة اقتسماها نصفين، فإن مات العبد بعد خمس سنين كان فيه قولان: فقيل: ذلك حكم مضى ولا رجوع لأحدهما على الآخر، وقيل: ينقض الأول ويرجعان إلى ما كشف الغيب وقد كان الحكم المحاصة (٤) بالخدمة خمس سنين فيحاص الآن بقيمة الخدمة على ألا غرر فيها (٥)، والآخر بالمائة فيغرم المخدم الفاضل عنده, وإن خلف العبد مائة دينار أخذها الموصى له بالعين (٦)، ورجع المخدم على صاحبه بقيمة ما أخذ من الخدمة, وإن خلف العبد خمسين دينارًا (٧) أخذها الموصى له بالعين وهو نصف وصيته، ويكون للمخدم نصف الخدمة وهي سنتان ونصف وقد صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف (٨) يتحاصان فيها، والقول الأول أحسن لأنَّه (٩) حكم قد مضى وقد كانت القيمة (١٠) في الخدمة (١١) تلك العشر سنين على غررها، وإنما قومت ما تساوى (١٢) مع إمكان أن يموت


(١) في (ق ٦): (كانت قيمة).
(٢) قوله: (في) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (قيمة) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ق ٢): (المحاص).
(٥) قوله: (ألا غرر فيها) يقابله في (ق ٢): (غررها).
(٦) في (ق ٢): (بالعتق).
(٧) قوله: (دينارًا) ساقط من (ق ٦).
(٨) قوله: (صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف) ساقط من (ق ٢).
(٩) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (أنه).
(١٠) قوله: (القيمة) ساقط من (ق ٦).
(١١) في (ق ٢): (بالخدمة).
(١٢) في (ق ٢) و (ق ٧): (بما تسوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>