للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث ثلاثين، كان لصاحب العشرة الأخرى سبعة ونصف، وللأول مثلها، ويأخذ تمام عشرته، ثم يبدأ بصاحب باقي الثلث، ويبقى لصاحب باقي الثلث اثنا عشر ونصف (١).

وقال أشهب: تخرج العشرة الأولى من الثلث، فإن بقي خمسة، تحاص فيها صاحب باقي الثلث، وصاحب العشرة المبهمة، فما وقع لصاحب الباقي أخذه، وما وقع (٢) لصاحب العشرة الآخرة أتبعه مع صاحب الأولى، فاقتسماه نصفين (٣). والأول أبين؛ لأن الميت لم يبد الأول على الآخر بل سوى بينهما.

وقال مالك: إذا قال: ثلثي لفلان، ولفلان من ثلثي عشرة دنانير، يدي صاحب العشرة، وإن قال: ولفلان عشرة، ولم يقل: من ثلثي، تحاصا، ثم رجع فقال يتحاصان وإن قال: من ثلثي (٤). والأول أبين؛ لأنه انتزع العشرة من الثلث، وقد قال فيمن حبس على ولده وأجنبيين حائطًا وسمى لبعضهم كيلًا، وأبهم الآخرين يدي من سمى له كيلًا وهم أولى بما يخرج الحائط من الآخرين.

وقال في العتبية فيمن أوصى لثلاثة نفر بثلثه (٥)، ثم قال لفلان عشرة، ولفلان عشرون، وسكت عن الثالث فقال: للذي سكت عنه ثلث الثلث، ويعطى لهذا عشرة، وللآخر عشرون، ثم يقسم الباقي على ثلث الثلث، وعلى العشرة والعشرين بالحصاص (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٠٦.
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (بقي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٠٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٤٣ و ٤٤.
(٥) قوله: (بثلثه) ساقط من (ق ٢).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>