للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كانت التركة عينًا أو ثيابًا أو عبيدًا أو ديارًا، فقال لفلان: عشرة دنانير، ثم قال: له ثلث مالي. فقيل: له ثلث (١) ماله (٢) سوى العين. ويكون له من العين الأكثر حسبما تقدم إذا أوصى بعشرة وعشرين، فإن كان (٣) ثلث العين الأكثر (٤) أخذه، وإن كانت العشرة أكثر أخذها إن أجازت الورثة، وقيل: له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجاز الورثة، بمنزلة لو كانت الوصيتان لرجلين، وكذلك إذا قال: له دار من دوري أو عبد من عبيدي، ثم قال: له ثلث مالي كان على الخلاف المتقدم إذا وصى (٥) بدنانير ثم بجزء.

واختلف إذا أوصى بدنانير ثم بدراهم، فقال محمد: يأخذهما.

وقال ابن حبيب: هما كالشيء الواحد بمنزلة لو كانتا (٦) كلاهما بدنانير أو بدراهم.

قال محمد: فإن كانت دراهم وسبائك فضة أو قمحًا أو شعيرًا، أعطي جميعها (٧).


(١) قوله: (ثلث) ساقط من (ق ٢).
(٢) في (ق ٧) و (ق ٢): (ما).
(٣) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (كانت).
(٤) في (ق ٧): (أكثر).
(٥) في (ق ٦): (أوصى).
(٦) في (ق ٧): (كانا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>