للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان كافر أغلى ثمنًا من مسلم، فقال مالك عند ابن حبيب: هو أفضل ولا أبالي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا (١) أو ولد زنى، وقال أصبغ: المسلم أفضل (٢). وهو أبين، قياسًا على عتق الواجب (٣) في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، ولأنَّ الأجر ليس هو معلق بقدر الثمن خاصة دون ما يصرف فيه الثمن، ولو كان ذلك لم يُفَرَّقْ بين صرفه في عتق أو صدقة، والأجر يتفاضل بقدر (٤) ما يصرف ذلك (٥) المال فيه، وإذا كان عتق الذكران أفضل كانت الأَمَة المسلمة أفضل من الكافر، ولو كانا مسلمين وأقلُّهما ثمنًا ذو دين وعفاف، والآخر شرير فاسق، لكان عتق ذي (٦) الدين أفضل، وقد قيل في قول الله -عز وجل-: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]: إن (٧) الخير ها هنا هو الدين (٨).


(١) قوله: (أو نصرانيًا) ساقط من (ف، ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٥٠٩.
(٣) قوله: (الواجب) في (ر) (الرقاب الواجبة).
(٤) قوله: (بقدر) في (ف): (بحسب).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ح)
(٦) قوله: (ذي) ساقط من (ف) و (ر).
(٧) قوله: (إن) ساقط من (ف).
(٨) انظر: تفسير الفخر الرازى: ٢٣/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>