للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمخرجه مخرج المعاوضات إن وفى أَخَذَ العوض تكفر (١) سيئاته وترفع درجاته (٢)، وإن لم يوف لم يكن له عوض وجبر في القول الآخر؛ لأنه اجتمع فيه حق لآدمي (٣) عتق بهذا، فكان للعبد أن يقوم بحقه، وإن ترك العبد القيام، لم يجبر، ولو قال: أوجبت لك عتقك لجبر على القولين جميعًا، وعلى هذا الجواب في الصدقة، ولو قال: لله عليَّ صدقة مائة دينار، لم يجبر، وإن قال لمعين (٤): لك عليَّ صدقة مائة دينار جُبر؛ لأنه شَافَه الرجل بالإيجاب، وإن قال: لله عليَّ صدقة مائة دينار يأخذها فلانٌ، كانت على القولين.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن جعل شيئًا للمساكين ولم يعيّنهم: إنه يجبر (٥)، فعلى هذا يجبر في العتق، وإن لم يعينه أو عينه فقال: لله عليَّ عتق رقيقي.


(١) قوله: (تكفر) في (ف): (تكفير).
(٢) قوله: (درجاته) في (ر): (درجته)
(٣) زاد في (ح) و (ر): (لقوله).
(٤) قوله: (المعين) في (ف): (لرجل).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>