للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن البيع والعتق وقعا معًا (١) لم يسبق أحدهما صاحبه، والعتق أولاهما وأوجب حقًّا وحرمة، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك. وقال إسماعيل القاضي: لأن (٢) تقدير القول (٣): إن بعتك فأنت حرٌّ قبل بيعي إياك. وقال سحنون (٤): لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري: قبلت (٥).

واختلف بعد القول: إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟

ففي كتاب محمد: إذا كانت أمةً فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن (٦). وقال محمد: لا شيء على المبتاع في الولد (٧). فلم يرها في القول الأول (٨) حرة بنفس البيع (٩)؛ لأنها مسألة اختلاف (١٠) تفتقر إلى حكم (١١) لأحد القولين، ورأى محمد أنها حرة بنفس الميع، والقول الأول أحسن، ألا (١٢) تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف (١٣) في ذلك، وليس هذا


(١) قوله: (معًا) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (لأن) ساقط من (ف، ح).
(٣) قوله: (تقدير القول) في (ح): (تقديره لقوله).
(٤) قوله: (سحنون) ساقط من (ح)
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧٠.
(٧) قوله: (في الولد) ساقط من (ح)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧١.
(٨) قوله: (الأول) في (ف): (الآخر)، وهو ساقط من (ح).
(٩) قوله: (بنفس البيع) ساقط من (ح).
(١٠) قوله: (اختلاف) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (حكم) في (ر) (حاكم).
(١٢) قوله: (ألا) في (ر) (أنها لا).
(١٣) قوله: (الاختلاف) في (ف): (الخلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>