للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يرجع فيبتدئ القراءة من أولها، وإن كان قد رفع من الركوع تمادى، واعتد بما يفترض بها أن تجزئه، فإذا سلم أعاد احتياطًا. وفي كتاب محمد كذلك (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: أما على القول أنها فرض في كل ركعة فإنه إذا ذكر وهو راكع أو بعد أن رفع رأسه (٢) من الركوع أو بعد أن سجد سجدة -فإنه يلغي ذلك كله ويعود إلى القيام والقراءة، وإن ذكر وهو قائم في الثانية- احتسب بها أولى، فإذا أتمها بسجودها لم يجلس؛ لأنها أولى صلاته (٣)، وإن ذكر وهو قائم في الثالثة- احتسب بها ثانية، ويضيف إلى قراءة أم القرآن سورة، فإذا ركع وسجد جلس؛ لأنها ثانية، وإن ذكر وهو قائم في الرابعة- احتسب بها ثالثة، وأتى بعد تمامها رابعة (٤)، وسجوده- إذا ذكر وهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة وهو قائم فأضاف سورة وجعلها ثانية وجلس (٥) وسجد- بعد السلام، وإن ذكر (٦) بعد أن رفع (٧) من الثالثة فلما أتم السجود جلس أو لم يجلس فذكر في الرابعة- سجد قبل السلام؛ لأن في صلاته زيادة، وهي الركعة الملغية (٨)، وتقضى (٩) السورة وحدها تارة، وتارة الجلوس والسورة، ومثله إذا نسيها من الثانية فذكر

وهو في ركوعها أو في سجودها- يلغي ذلك، ويعود إلى القيام، وإن ذكر وهو في الثالثة- جعلها ثانية، وأضاف سورة مع أم القرآن إن كان قائمًا وسجوده


(١) قوله: (وفي كتاب محمد كذلك) ساقط من (س)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥١.
(٢) قوله: (رأسه) ساقط من (س).
(٣) قوله: (صلاته) ساقط من (س).
(٤) في (س): (بركعة).
(٥) قوله: (وجلس) زيادة من (ش ٢).
(٦) في (ش ٢): (ذكرها).
(٧) في (ر): (فرغ).
(٨) في (ش ٢): (الملغاه).
(٩) في (ش ٢): (ونقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>