للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقع عليه الحنث في حياته، وكل ما لا يقع عليه الحنث إلا بموت نفسه مثل أن يحلف ليسافرن أو ليتزوجن فله أن يصيب؛ لأنَّ الحنث والعتق إنما يقع بموته (١) وليس في حياته.

وقال مالك: ترك الوطء محدث وليس من الأمر القديم. يريد: أنه لم يكن يمنع من الوطء في حال من الأحوال كان على بر أو على حنث، وهو أحسن، والمنع في جميع ذلك استحسان، والمنع فيمن ضرب أجلًا و (٢) كان يحنث في حياة نفسه أو لا، كما قال ابن كنانة؛ لأن المنع خيفة ألا يبر فيقع عليه الحنث فيكون فيه ضرب من نكاح المتعة فمن ضيق على نفسه ذلك الفعل بأن يفعله في أجل لا يجاوزه أولى بالمنع؛ لأنه إذا انقضى الأجل ولم يفعل كانت عتيقة وتبين أنه كان يصيب من تحرم عليه بمضي الأجل، والآخر لا يحنث إلا بموت نفسه، وإن كانت يمينه على فعل غيره فحلف على رجلٍ ليدخلن هذه الدار أو ليكلمن (٣) فلانًا أو ليلبسن هذا الثوب وضرب أجلًا، كان بمنزلته (٤) لو (٥) كانت اليمين على فعل نفسه فيحلف (٦) في إصابته، وهذا قول مالك في المدونة (٧)، وإن لم يضرب أجلًا فضُرِب أجل للمحلوف عليه ليفعلن، لم يكن للحالف أن يصيب عند ابن القاسم.


(١) في (ح): (في موته).
(٢) قوله: (و) في (ح): (وإن)، وفي (ف) و (ر): (أو) المثبت من (ق ١٠).
(٣) في (ح): (ليملكن).
(٤) في (ر): (بمنزلة).
(٥) في (ح): (أو).
(٦) في (ر) و (ح) (فيختلف).
(٧) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة) ساقط من (ف، ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>