للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة عشر.

وقال أيضًا في المدونة وهو في كتاب ابن حبيب: إن خرج في الخمس أكثر من عشرة أعتقوا، وإن خرج أقل ضرب بالسهم على الباقين حتى يستكمل عشرة، ما لم يجاوز ثلث الميت (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك واسع أن يعتق منهم بالسهم أو بالحصص (٢)، وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: يعتق خمسهم بالحصص إذا كان العتق من الميت، وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه كانوا بالخيار، أن يعتقوه أيهم شاءوا، وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن قال: رأس من رقيقي حر -وهم ثلاثة- يعتق ثلثهم بالسهم. ثم رجع فقال: ما هذا الذي أراد الميت، وإنما أراد أن يعتق واحدًا منهم، فأرى أن يسهم بينهم، فإن خرج واحد، وهو أدنى من ثلثه أعتق، ولم يعد السهم فيمن بقي، وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم أعتق كله إذا حمله الثلث، قال مطرف: وبه أقول (٣).

فعلى هذا إذا قال: عشرة، وهم خمسون، أعتق منهم تلك التسمية، وسواء كانت قيمتهم أقل من الخمس (٤) أو أكثر إذا حملهم الثلث، فأعتق في القول الأول خمس (٥) قيمتهم؛ لأنه عدل بين الميت وبين ورثته وبين العبيد؛ لأنه إن أعتق أعلاهم كان للورثة مقال (٦) أن يقولوا: لم يقصدهم الميت، وللأدنى من


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٣٥.
(٤) قوله: (الخمس) في (ح): (الخمسين).
(٥) قوله: (الخمس) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (مقال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>