للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: وجميع أصحابنا على ذلك إلا في اليمين، فإنه لا يستحلف عندهم (١).

قال الشيخ: وهذه المسألة أصل في كل ما لم يكن أصله معاوضة أنه لا يضيق الأمر فيه كالمداينة، وإذا كان موسرًا، فلم يقوم عليه حتى عسر سقطت القيمة.

واختلف إذا كان معسرًا فلم يحاكمه حتى أيسر، فقال: كان مالك يقول: يقوّم عليه، قال: ثم قال: إذا كان يعلم الناس والعبد والشريك (٢) بعسره فلا شيء عليه (٣). وهو أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" (٤) ثم قال (٥): "وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَق" فعلق الحكم بما يكون يوم العتق من اليسر والعسر، وعلى هذا يجري الجواب إذا كان موسرًا، ثم أعسر بأمر بّين ثم أيسر، فلا يستكمل عليه ولو شك فيه وقال: كنت معسرًا ومعلوم أن الذي في يديه فائدة كان القول قوله، ولا يستكمل في الفائدة؛ لأنه مال محدث فلا يقوّم فيه للشك فيما قبله، هل كان له مال والقيمة مع اليسر على النقد، فإن تراضيا بالقيمة مؤجلة، لم يجز ودخله الربا وفسخ الدين في الدين، وإن تراضيا بالتأخير (٦) مع العسر جاز؛ لأنه بيع باختيار (٧)، وإن أعتق المتمسك بعض


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٦.
(٢) قوله: (الشريك) في (ح): (السيد).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٨.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤٥) في باب (من أعتق عبدا وله مال)، من كتاب (العتق)، برقم: (٢٥٢٩).
(٥) قوله: (ثم قال) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (بالتأخير) في (ح): (بالتأجيل).
(٧) قوله: (باختيار) في (ح): (بالتأخير)، وفي (ر): (بإجبار).

<<  <  ج: ص:  >  >>