للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري ومسلم (١)، فخرج قوله هذا مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة لما تقدم من قوله: "إنك لم تصل"، فأبان بذلك أن الصفة التي أراد الله سبحانه بقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] أن يكون على هذه الصفة، ويجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة، وله أن يزيد على ذلك ويمهل ما أحب إذا كان فذًّا.

واختلف في حكم الزائد، فقال ابن شعبان: من الناس من يجعل ما وقع عليه الحض والترغيب من الزيادة على أدنى ما يجزئ- نافلة، ومنهم من يجعله فرضًا موسعًا.

قال الشيخ -رحمه الله-: والقول إنه نفل أحسن؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر على دون ذلك فهو في الزائد متطوع لا شك فيه، وليس بمنزلة من خير في الكفارة بين الإطعام والعتق لأنه يجبر (٢) على امتثال أحدهما، وهذا بالخيار بين أن يفعل أو لا (٣) لغير بدلٍ، وكذلك صلاة المسافر أربعًا، واختلف في الاثنتين هل هي فرض أو تطوع؟.

والقول إنها تطوع أحسن؛ لأنّه يجوز له أن يقتصر على الاثنتين ولا يأتي عن بقية الأربع ببدل الأربعة (٤).

ويطأطئ (٥) ظهره، ويساوي برأسه ظهره في الركوع (٦) ولا ينكسه ولا


(١) سبق تخريجه، ص: ٢٦٦.
(٢) في (ر): (مجبور).
(٣) قوله: (أن يفعل أو لا) في (س): (الفعل أو الترك).
(٤) قوله: (الأربعة) ساقط من (س).
(٥) قوله: (يطأطئ) يقابله في (س): (تطامن).
(٦) قوله: (في الركوع) زيادة من (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>