للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة لم يعتقا.

واختلف إذا كان العبد (١) التاجر والجارية الفارهة (٢)، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يعتقان (٣). وقال مطرف في الثمانية: لا يعتقان. والأول أحسن إذا كان ذلك شينا (٤) لا يعود بعده لهيئته، وإن كان يعود لم يعتقا، ومنع السيد من أن يخرجه (٥) يتصرف عليه حتى يعود لهيئته (٦).

وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج (٧) وفيه جاء الأثر، ولو كان كي الفرج الشيء الخفيف لم يعتق به، ولا يعتق العبد بشيء من الجراح إذا لم يذهب له بذلك (٨) عضو، وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت بذلك أثرًا شديدًا: تباع عليها ولا تعتق (٩).

وقال أشهب: إذا نيبتها (١٠) في عضتها وذلك فلتة لم تبع، وإن لم تكن فلتة بيعت، وإن قطعت بذلك شيئًا من جسدها أعتقت (١١).


(١) قوله: (العبد) ساقط من (ف).
(٢) في (ح) و (ر): (الرائعة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٤.
(٤) في (ف): (لشيء).
(٥) في (ح): (يخرج العبد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٤.
(٧) قوله: (الجباب وكي الفرج) يقابله في (ف): (الحباب وكي الفرج)، وفي (ح): (الجباب والفرج).
(٨) قوله: (بذلك) ساقط من (ر).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩٥/ ١٢، والبيان والتحصيل: ٩/ ٣٢٩.
(١٠) في (ح) و (ر): (بينتها).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>