للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أشهب في كتاب محمد في السفيه ومن أحاط الدين بماله: والعبد يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق. قال محمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق. قال في العتبية: كل من لا يجوز عتقه، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة. وقال في المريض يمثل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات، وإن صح فمن رأس ماله (١).

وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق. يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه (٢)، وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج.

والقول في السفيه أنه (٣) يعتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق (٤) لأحد عليه فيه، وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها (٥) فيه، والمريض أشكل منهما (٦) لأن في ذلك إتلافًا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه؛ لأن في ذلك إتلافا (٧) لأموالهم، والعتق على العبد أبين؛ لأن السيد ملَّكه ومكّنه (٨)


(١) النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٠٠.
(٢) في (ح): (منه).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (يعتق).
(٥) قوله: (شريك له) يقابله في (ح): (شرك لزوجها)، وفي (ر): (شرك لها).
(٦) قوله: (أشكل منهما) يقابله في (ح): (أشكلهم).
(٧) قوله: (على الورثة. . . لأموالهم) ساقط من (ف)، وفي (ح): (للورثة والعقوبة بالعتق عليه عقوبة عليهم والمفلس أبينهما لا يعتق عليه لأن فيه إتلافا).
(٨) في (ف): (وهبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>