للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين قيمته عبدا أو (١) قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص (٢) التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه - النظر (٤) أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين (٥) يأخذ تلك القيمة (٦) إذا أحب البيع؟

قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر - رضي الله عنه - (٧) أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب (٨) فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا (٩) أن يدركا شيئا (١٠) من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في (١١) الفضل (١٢).


(١) في (ر): (و).
(٢) في (ف): (يقضي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٣.
(٤) في (ر): (والقياس).
(٥) في (ر): (أن).
(٦) قوله: (تلك القيمة) يقابله في (ر): (ذلك الثمن).
(٧) في (ف): (عثمان).
(٨) قوله: (الكسب) ساقط من (ف).
(٩) في (ر): (إلا).
(١٠) في (ر): (يدرك شيء).
(١١) قوله: (في) ساقط من (ف).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٣، ٥٠٤ ونصه: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل، كما نهى عمر أن تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها، قال: فيؤديا قيمتها وتعتق إذ لم يبق فيها ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>