للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.

واختلف بعد القول أن له أن (١) يتمها في الموضع الذي يكون له أن يأتي بالركوع فيه، فقيل: ذلك ما لم يرفع الإمام من سجودها (٢)؛ فإنه (٣) إذا كان في سجودها فهو فيها لم يخرج منها بعد، وإذا دخل في الثانية صار مخاطبًا بها.

وقال مالك: يأتي بالركوع ما لم يركع الإمام التي تليها (٤). وقال أيضًا: ما لم يرفع من ركوعها. وأرى أن يصلحها ما لم يركع التي تليها؛ لأنهم لم يختلفوا أنه إذا ركع وغفل عن السجود أن له أن يأتي به.

وإن دخل الإمام في التي تليها فليفعل ما لم يركع أو يرفع من الركوع، على القول الآخر؛ لأن (٥) القراءة يحملها الإمام، فلو أدرك رجل الإمام وهو راكع فركع معه لاحتسب بها، وإذا كان ذلك جاز لهذا أن يكون حينئذ في إصلاح الأولى، فإن لم يفعل حتى ركع الإمام ألغى الأولى وركع معه؛ لأن الركوع ليس مما يحمله الإمام عنه، ولا يوسع له الإصلاح في حال ركوع الإمام وإن لم يرفع منه؛ لأن معظم الركعة حال الركوع وهو الفرض بغير خلاف.

واختلف في الرفع منه هل هو فرض أم لا؟ واختلف في المزاحم فقال ابن القاسم: إذا لم يستطع أن يركع مع الإمام فإنه يلغي تلك الركعة، سواء كانت الأولى أو غيرها. قال: والناعس والغافل سواء وليسا كالمزاحم، ويستوي المزاحم والناعس والغافل في أول ركعة (٦). وقال عبد الملك في كتاب محمد:


(١) قوله: (أن له أن) يقابله في (ر): (أنه لا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٥.
(٣) في (ش ٢): (لأنه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٥.
(٥) قوله: (على القول الآخر، لأن) يقابله في (ر): (وعلى القول الآخر أن).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>