للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد (١) دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية (٢) المدبر (٣).

تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة،

والحمد لله حقَّ حمده


(١) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه).
(٢) في (ف): (بتبدية).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>