للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن العتق مردود حتى مات البائع (١)، فإنك تنظر (٢)، فإن حمله الثلث أعتق على البائع، وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه (٣) أعتق ثلثه على البائع، ومضى عتق المشتري في ثلثه (٤)، ورجع بعيب عتق الثلث، وإن دبره المشتري رد تدبيره، ورد البيع، وكان تدبيره (٥) الأول أولى، فإن لم يرد حتى مات البائع، وعليه دين يستغرقه مضى تدبير (٦) الثاني، وإن كان لا دين عليه ولا مال له (٧) سواه أعتق ثلثه من البائع، ومضى تدبير الثاني في ثلثيه، وإن مات المشتري في حياة البائع، وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك، وإن لم يخلف مالًا سواه عتق ثلثه (٨) ورد البيع في ثلثيه، ولم يرجع (٩) البائع بعيب العتق؛ لأنَّ البيع وجب بعد العتق، والمعتق فقير؛ لأن الثلثين للورثة بحقِّ الشركة.


(١) قوله: (البائع) في (ح): (المشتري).
(٢) قوله: (فإنك تنظر) في (ق ١٠): (فإنا ننظر).
(٣) قوله: (أو يرد جميعه إن كان. . . يكن له مال سواه) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (ثلثيه).
(٥) في (ح) و (ق ١٠): (تدبير).
(٦) في (ف): (تدبيره).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (من البائع، ومضى. . . على أحد قولي مالك سواه عتق ثلثه) ساقط من (ح).
(٩) في (ح): (يرد).

<<  <  ج: ص:  >  >>