للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضه كان ما يرق منه (١) الدين للمخدم هو أولى به مع ثلثي (٢) ما يبقى (٣) منه، فما رق منه للورثة فهو موقوف للمخدم إلى تمام الأجل، ولو لم يكن الدين إلا دينارًا واحدًا لم يبع منه شيئًا إلا بعد انقضاء الخدمة، فإن قُلتَ (٤): إن المخدم يخدم ما يباع منه للدين (٥) إلى تمام الخدمة ويعتق ثلثا ما بقي الساعة، رجع أهل الدين إلى ما أعتق أيضًا، فيقولون: كيف يعتق ولنا (٦) دين ولو درهم، فيكون ذلك لهم، ويكون الدين أولى من العتق والخدمة التي حيزت أولى من الدين، وكل ما منع الدين عتقه فالخدمة التي قبل الدين أولى به إلى انقضائها، قال: ولو آجر مُدَبَّرَهُ سنة، وقبض أجرته، ثم مات بقرب ذلك (٧)، ولم يختلف إلا المدبر، فقال ابن القاسم: إذا كان ثمن الإجارة يحيط برقبة المدبر- لم يبع منه شيء حتى يتم عمل السنة كلها، فإذا انقضت- رق ثلثاه للورثة، وعتق ثلثه (٨)، وإن لم تحط الأجرة برقبته بِيعَ من جميع المدبر بثلث الإجارة، ويستخدم (٩) المستأجر ثلثيه، فإن فضل (١٠) منه أكثر من ثلثي المدبر بعد الدين بِيعَ منه في ثلث الأجرة، وعتق ما فضل عن ثلثي الرقبة، ويخدم ثلثاه سنة، فإذا مضت السنة أعتق منه تمام


(١) قوله: (منه) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (ثلثي) ساقط من (ق ١٠).
(٣) في (ح): (بيع).
(٤) في (ق ١٠): (قيل).
(٥) في (ق ١٠): (بالدين).
(٦) في (ف) و (ق ١٠): (ولها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢.
(٨) قوله: (رق ثلثاه للورثة، وعتق ثلثه) في (ف): (رق ثلثاه وعتق ثلثاه)، وفي (ق ١٠) (رق ثلثه وعتق ثلثاه).
(٩) قوله: (الإجارة، ويستخدم) في (ح): (الأجرة ويخدم).
(١٠) في (ح): (وصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>