للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما صار إلى العبد وهو سبعة دنانير (١)، فجملة ذلك سبعة وعشرون دينارًا، فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة دنانير، فيزاد العبد دينارين، قال: ولو كان على (٢) السيد دين لأجنبي خمسة دنانير، فإن هذه الخمسة دنانير (٣) تضاف إلى الثلاثة التي (٤) تنوب العتق؛ لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه؛ لأن المستأجر أحق به، ودين الأجنبي أولى من عتق المدبر، فيباع من العبد بثمانية دنانير، فإذا انقضت السنة ودفع ثلثا العبد (٥) للورثة- رجع عليهم، فيعتق منه تمام الثلث (٦).


(١) قوله: (دنانير) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (دنانير) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (التي) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (ثلثا العبد) في (ح): (ثلثاه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣، ١٤، والبيان والتحصيل: ١٥/ ١٨٢، ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>