للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتكئ على حائط، فإن فعل وكان الاتكاء خفيفًا- لم تفسد صلاته، وإن كان كثيرًا؛ لو أزيل الحائط لسقط المصلي لكان كمن ترك القيام، فإن كان عامدًا غير جاهل أبطل صلاته إن كان في فرض، وإن كان سهوًا أعاد تلك الركعة، وقد يقال: تجزئه؛ للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرض، وإن كان في نفل أجزأته صلاته سهوًا كان أو عمدًا (١).

واختلف هل يقرن قدميه، فكره مالك ذلك في المدونة وقال: كان في المدينة من يفعله فعيب عليه (٢).

وله في مختصر ما ليس في المختصر عكس ذلك فقال: تفريق القدمين في الصلاة من عيب الصلاة.

وقال أيضًا: إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينهما في الصلاة (٣) واسع على قدر ما تيسر.

ولا يضع رِجْلًا على رِجلٍ، ولا يعبث المصلي (٤) بلحيته ولا بخاتمه، وقيل: لا بأس أن يحوله في أصابعه كلها بعد (٥) ركوعه خوف السهو (٦).

ويكره أن يكون لباسه ما يشغله (٧) النظر إليه بأعلام أو غيرها.


= (١١٦١)، ومسلم: ١/ ٣٨٧، في باب كراهة الاختصار في الصلاة، في المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٤٥).
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦.
(٣) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س، ب).
(٤) قوله: (المصلي) زيادة من (ب).
(٥) في (ر): (بعدد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٦.
(٧) قوله: (ما يشغله) يقابله في (س): (يشغل).

<<  <  ج: ص:  >  >>