(٢) قوله: (إنه) ساقط من (ر). (٣) هو قول الإمام الشافعي، انظر: المعونة: ٢/ ٣٨٨، وراجع: عيون المجالس: ٤/ ١٨٧٥. (٤) في (ر): (أسقط). (٥) قوله: (بالإيذاء والشر) في (ح): (بالأداء والشراء)، وفي (ر): (بالإيذاء والفسق)، قال في منح الجليل: ٥/ ٤٣٧، عن اللخمي: (إن كان العبد لا يعرف بسوء، وسعايته من مباح، وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير، فمباحة، وإن عرف بالسوء والأذية، فمكروهة). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣. (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣. (٨) قوله: (الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -، وقال) زيادة من (ر). (٩) انظر: المدونة ٢/ ٤٧٣. (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦٤ ونص النوادر: (وأجاز ابن القاسم كتابة الصغير، وقال أشهب: يفسخ إلا أن يموت أو يكون له ما يؤدي فيؤخذ ويعتق وكذلك الأمة في ذات الصنعة). (١٢) قوله: (فيعجز) زيادة من (ر).