للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على (١) داره، فأجازه ابن القاسم (٢). وقال أشهب: يفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ (٣).

وقال محمد: إن لم يشتره أدى قيمته (٤).

وقال ابن ميسر: لا يعتق (٥) إلا بعبد فلان (٦)، وقول ابن القاسم: إن ذلك جائز أحسن.

والأمر في الكتابة أوسع من هذا إذا كان العبد يسعى فيما يشتري به ذلك العبد، وإن كان العبد يملك ما يشتريه به، كان ذلك أبين؛ لأنها كالوكالة من السيد، وقد كان له أن يجبره على أن يشتريه له بذلك المال من غير كتابة.

وقول ابن ميسر ألا يعتق إلا بإحضار ذلك العبد أبين؛ لأن السيد لا يشترط ذلك إلا لغرض له فيه إلا أن يعلم أن ذلك كان لمبلغ ثمنه وغلائه، وإن كاتب السيد عبده على قيمته، جاز، ويكون له الوسط مما يباع به نقدًا (٧)، ثم تنجم تلك القيمة على قدر ما يرى أنه يقوى عليه من النجوم، ولا يقوم على التأجيل؛ لأن الأصل في القيم النقد، ولأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرفت بها، فقوله: قيمته (٨)، إشارة إلى قيمة معروفة.

وإن كاتبه على مائة دينار ولم يسمِّ النجوم، جاز، ووضعت على ما يرى أنه يحضرها فيه، وإن سمَّى النجوم ولم يسمِّ ما يؤدي في كل نجم، جاز، وجعل عليه ما يرى أنه يستطيعه في تلك النجوم.


(١) قوله: (على) زيادة من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧١.
(٥) في (ر): (لا عتق له).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧١.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٥، والإشراف على مسائل الخلاف: ٢/ ١٠٠١.
(٨) في (ر): (قيمتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>