للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب رأيته مردودًا في الرق (١).

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (٢): إذا استحق من يد السيد ما أخذه من الكتابة (٣) أو عن القطاعة، فإن كان المكاتب موسرًا غرم مثل ما أخذ من السيد، ومضى عتقه، وسواء كان له في ذلك شبهة أم لا.

وإن كان معسرًا افترق الجواب، فإن لم يكن له في ذلك شبهة، وإنما قضى من أموال الغرماء أومن وديعة عنده (٤) ولا شيء له رد في الكتابة إن كان يرجى له مال.

وإن كان لا يرجى رد في الرق، وسقطت الكتابة.

قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل (٥)، وإن كان له في ذلك شبهة اتبع بذلك في ذمته، ولم يرد، وقاله (٦) ابن القاسم، ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه، فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا على (٧) أنه لا ملك له عليه لدفعه المال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى (٨) الكتابة أو في الرق إذا (٩) كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورث الآخران (١٠) فيستحسن ألا يرد.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٠.
(٢) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر).
(٣) في (ح): (المكاتب).
(٤) قوله: (عنده) زيادة من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٠.
(٦) في (ح): (وقال).
(٧) قوله: (على) زيادة من (ر).
(٨) في (ر): (في).
(٩) في (ف): (وإذا).
(١٠) في (ف): (وورث الأحرار)، وفي (ر): (وورثة الأحرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>