للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتضاه مثل ما ينوبه من مال كان (١) في يديه، أو من خراجه، فإنه يمضي عتق ما كاتب منه، ولا يرد لأن الرد لأحد وجهين لحق الاستكمال وهذا معسر، ولحق الشريك فيما يؤخذ منه وهذا لم يأخذ منه فوق حقه إذا كان من خراجه، فإن لم يكن منه إذن، وإن كان من غير الخراج مضى ذلك إذا كان بإذنه، وإذا كان العبد معتقًا (٢) نصفه جاز لمن له النصف الآخر أن يكاتب بقيته، ويختلف في كتابة نصف نصيبه (٣)، فعلى القول أنه ليس بزيادة فساد يجوز (٤)، وإن كان نصفه مدبرًا كاتب الآخر نصفه جاز (٥) إذا كان في يوم من لم يدبر (٦) يسعى في كتابته ولو كانت سعايته من مال فى يديه قسم فكان للمدبر نصيبه (٧) وسعى في يوم الآخر بما يصير له في كتابته، وكذلك إذا أعتق الأول إلى أجل (٨) أو أولد وهو معسر؛ لأن المقال في قسمة المال للثاني، فإن دعا إلى قسمته (٩) الأول كان للآخر منعه؛ لأنه يقول إذا بيع كان بيعه بماله أفضل، وإن دعا إلى قسمة الثاني لم يكن للأول مقال؛ لأن عقد التدبير والعتق إلى أجل، والإيلاد منعه البيع.

وقال ابن وهب في الدمياطية في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم وهو معسر ودبر الآخر، وكاتب الثالث، قال: هو بحاله (١٠) من العتق والكتابة والتدبير،


(١) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٢) في (ف) و (ح): (معتق).
(٣) قوله: (نصيبه) في (ف): (نصفه).
(٤) زاد في (ف): (ويختلف في. . .) وترك بياض بمقدار كلمتين.
(٥) في (ف): (جائزا).
(٦) في (ح): (يريد).
(٧) في (ح): (نصفه).
(٨) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح).
(٩) في (ف) و (ح): (قسمة).
(١٠) في (ر): (بحالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>