للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون الكتابة مائة دينار، والقطاعة خمسون (١) أو على دراهم أو عروض هي (٢) أقل من الكتابة، وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر (٣) منه إذا أتى بما يشبه إذا كان قد عجل له العتق، وإن لم يعجل العتق تحالفا وتفاسخا (٤) وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت، وإن قال السيد: قاطعتك على كذا وكذا ثوبًا، وقال العبد: على جنس آخر أو على مكيل أو (٥) موزون، تحالفا (٦) وتفاسخا القطاعة، وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العبد (٧) حسب ما كان عليه (٨) قبل القطاعة، وهذا إذا لم يكن عجل له العتق، فإن كان عجل له العتق (٩) ثم اختلفا كان القول قول العبد (١٠) في ذلك (١١).


(١) في (ر): (خمسين).
(٢) قوله: (أو عروض هي) يقابله في (ر): (وعروض وهي).
(٣) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ر): (فأكثر).
(٤) قوله: (وتفاسخا) زيادة في (ح).
(٥) قوله: (مكيل أو) ساقط من (ح).
(٦) في (ف) و (ح): (وتحالفا).
(٧) قوله: (العبد) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (فإن كان عجل له العتق) ساقط من (ف) و (ر).
(١٠) قوله: (قول العبد) في (ح): (قوله).
(١١) قوله: (في ذلك) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>