للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال وفاء سعى الولد وأمه (١) في الباقي من الكتابة، وإن لم يكن في ذلك المال ما يسعيان (٢) فيه أو لم يخلف (٣) مالًا، وكان في الأم إذا بيعت ما يوفي بباقي (٤) الكتابة أو ما يستعان (٥) به في السعي أو ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي إن كان صغيرًا بيعت وأخذ ثمنها السيد إن كان كفافًا لباقي (٦) الكتابة أو سعى فيه الولد أو لم يكن فيه ما يوفي بالكتابة، فإن كان الولد صغيرًا أخذه السيد وحبسه (٧) من أول النجوم إلى أن يبلغ السعي، وإن لم يكن في ثمنها ما يوفي بما في الكتابة ولا سعي عند الولد، ولا فيه ما يبلغ الولد السعي عُجِّزَا جميعًا وكانا رقيقين للسيد، وإن كان الولد من غيرها كان له أن يتملكها أو (٨) يبيعها إن كانت الولادة قبل الكتابة أو كانت بعد الكتابة على القول أنها لا تكون على حكم أمهات الأولاد، ولو كان السيد حيًّا وهي في هذا بخلاف الولد؛ لأنها تعتق على الولد بكل حال، وإن كانت الولادة قبل أو بعد على القول أنها تكون على أحكام أم الولد لو أدى السيد الكتابة لم يكن له (٩) أن يبيعها، وإن كانا ولدين أحدهما ابنها، فإن كانت الولادة قبل الكتابة أعتق نصيب ولدها منها ورق نصيب الآخر، وكذلك إذا كانت بعد الكتابة على القول إنها لا تكون مع السيد على أحكام أم الولد، فإنه يعتق عليه (١٠) نصيب الولد خاصة، وعلى القول الآخر تعتق عليهما جميعًا في مال الميت، وتسعى معها إن لم يخلف مالًا.

واختلف إذا لم يكن ولد بحال، فقال ابن القاسم: يكون رقيقًا إن كان مع


(١) في (ر): (وفاء سعيا جميعا الولد والأم).
(٢) في (ح): (يستعان).
(٣) في (ح): (يخلفه).
(٤) قوله: (يوفي بباقي) في (ح): (يوفي بها في).
(٥) في (ف): (يسعيان).
(٦) في (ر): (بباقي).
(٧) في (ح): (حبس).
(٨) في (ح): (و).
(٩) في (ح): (للولد).
(١٠) قوله: (عليه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>