للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابة حملت (١)، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة (٢).

وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك (٣) في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة (٤)، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.


(١) في (ح) و (ر): (حملت).
(٢) انظر: المدونة (دار صادر): ٧/ ٢٥٨.
(٣) قوله: (قول مالك) في (ح): (إحدى قولي مالك).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>