للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا (١) يتهم فيها بتعلق نفس وهو موسر، فإن اتهم بتعلق نفس أو كانت رائعة أو كان معدمًا لم ترد، وفي كتاب الآبق من المدونة (٢) قولان: لا ترد، وترد مطلقًا من غير تقييد (٣). والأول أحسن.

واختلف أيضًا إذا أعتقهما أو أحدهما، فقال ابن القاسم: إذا أعتق الولد لم يرد (٤)؛ لأن الولد (٥) قد ثبت، وينسب إلى أبيه، وترد الأم إن كانت دنية لا يتهم في مثلها، وإن أعتقها مضى العتق ويرد الثمن، وإن أعتقهما رد الولد، ولم يرد عتقها، وينسب إليه الولد (٦)، ولم يرد عتقها على أصله (٧).

وحكى سحنون عن بعض أصحاب مالك أنهما يردان إليه وينقض العتق أعتقهما جميعًا أو أحدهما (٨). وهو أحسن؛ لأن ابن القاسم قال: لا يرد العتق وينسب إليه. وهذا ليس بشيء بَيِّن (٩)؛ لأنه إن كان عنده صادقًا انتسب إليه ورد (١٠) العتق، وإن كان كاذبًا مضى العتق، ولم ينتسب إليه، وليس يجتمع العتق والانتساب إلى البائع. وأما قوله: يرد الثمن إذا أعتقها. فإن ذلك على أن المشتري يصدقه.


(١) قوله: (وحدها من غير نسب يلحق به، ولم ترد إلا في وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (من المدونة) زيادة في (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٢.
(٤) قوله: (لم يرد) في (ف): (لم ترد).
(٥) في (ف): (الولاء).
(٦) قوله: (ولم يرد عتقها، وينسب إليه الولد) زيادة في (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٤٢.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٩٢.
(٩) قوله: (بشيء بَيِّن) في (ف): (ببين).
(١٠) (في (ف): (ونقض).

<<  <  ج: ص:  >  >>